العلامة الحلي

29

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « لا تكون الهبة هبة حتى يقبضها » « 1 » . ولأنّها هبة غير مقبوضة فلا تلزم ، كما لو مات قبل أن يقبض ، فإنّ مالكا يقول : لا يلزم الورثة التسليم « 2 » . وقال مالك : الهبة تلزم بالإيجاب والقبول من غير قبض « 3 » - وهو القول القديم للشافعي « 4 » - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « الراجع في هبته كالراجع في قيئه » « 5 » والقيء حرام . وقال أحمد في أصحّ الروايتين عنه : إنّها إذا كانت معيّنة لزمت من غير قبض ، كما لو وهبه درهما بعينه ، وإن لم يكن معيّنا - كما لو وهبه قفيزا من صبرة أو درهما من دراهم - فلا بدّ من القبض ؛ لأنّ هذا تبرّع ، فلا يفتقر إلى القبض ، كالوقف والصدقة « 6 » .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 159 / 654 ، الاستبصار 4 : 107 / 407 . ( 2 ) البيان 8 : 98 ، المغني 6 : 275 ، الشرح الكبير 6 : 277 . ( 3 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 673 / 1198 ، بداية المجتهد 2 : 329 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 978 ، الذخيرة 6 : 228 ، الحاوي الكبير 7 : 535 ، الوسيط 4 : 269 ، حلية العلماء 6 : 48 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 527 ، البيان 8 : 97 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 319 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 49 ، المغني 6 : 274 ، الشرح الكبير 6 : 276 ، روضة القضاة 2 : 517 / 3047 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 319 ، روضة الطالبين 4 : 437 . ( 5 ) ورد الحديث بلفظ : « العائد في هبته كالعائد في قيئه » في مسند أحمد 1 : 461 / 2525 ، وصحيح البخاري 3 : 215 ، وصحيح مسلم 3 : 1241 / 7 ، وسنن ابن ماجة 2 : 797 / 2385 ، وسنن أبي داود 3 : 291 / 3538 ، وسنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 264 - 267 ، والسنن الكبرى - للنسائي - 4 : 123 / 6527 - 5 و 6528 - 6 ، والسنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 180 . ( 6 ) حلية العلماء 6 : 48 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 319 .